نظام الدارســة والامتحانات
تقضي المادة (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بأن تكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة، ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو أي نظام آخر طبقاً لأحكام اللوائح الداخلية للكليات.
وتجرى الدراسة بكليات جامعة أسيوط على أساس نظام الفصلين الدراسيين وذلك اعتباراً من العام الجامعي 93/1994م فيما عدا كلية الطب التي تجرى الدراسة بها على أساس نظام السنة الكاملة.
نظام الإمتحان :
وفقاً للمادة 81 من اللائحة التنفيذية لا يكون النقل من فرقة الى أخرى إلا في نهاية العام الجامعي ولا يعاد امتحان الطالب في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في المقرر الذي نجح فيه.
تشكيل لجان الإمتحان :
وفقاً لنص المادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تشكل لجان الإمتحان بالفرق النهائية من لجنة ثلاثية لكل مادة، وذلك بقرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح هيئة مكتب لجنة كل قطاع من قطاع التعليم الجامعي. وتشكل لجنان امتحان الفرق قبل النهائية في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس شئون التعليم المختص وفقاً لنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر.
الامتحانات التكميلية :
- الطالب الحاصل على الثانوية الأجنبية الذي لا يؤدي بنجاح امتحاناً في مقرر اللغة العربية والتربية الدينية أمام لجان امتحان الثانوية العامة المصرية، عليه أن يؤدي امتحاناً تكميلياً فيهما أثناء الدراسة بالكلية، ولا يمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس إلا بعد اجتيازهم بنجاح.
حرمان الطالب من الإمتحان كله أو بعضه:
- أعطت المادة 69 من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية بناء على طلب مجلس الأقسام المختصة طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية ان يحرم الطالب من التقدم للإمتحان كله أو بعضه إذا رأي أن مواظبته غير مرضية، وفي هذه الحالة يقيد الطالب راسباً في المقررات التي حرم من التقدم للإمتحان فيها.
قواعد قبول الأعذار المرضية عن دخول الإمتحان
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بأنه: " إذا تخلف الطالب عن دخول الإمتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليين أو متفرقين خلال سني الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب".
- ويمكن أن نستخلص من هذا النص الحقائق الآتية :
- لا تحتسب عدد مرات الرسوب (سنوات) غياب الطالب عن أداء الامتحان بعذر مقبول من فرص الرسوب المسموح له بعدم تجاوزها بفرقته.
- ان الحد الأقصى لعدد مرات قبول اعتذاران الطلاب عن أداء الامتحانات اصبح مطلقًا وغير محدد.
- إن جهات الاختصاص المخولة لها سلطة اتخاذ قرارات قبول أعذار الطلاب عن أداء الامتحان هي مجالس الكليات فقط.
- وتطبيقاً لما تقدم وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/5/2007م على قواعد الأعذار المرضية التي يقدمها الطلاب للاعتذار عن الدراسة والامتحانات بكليات الجامعـة.
الفرص المتاحة للتقدم للإمتحانات
مادة (80) لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا سنتين فى التقدم الى الامتحانات من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها، وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية.
ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم الى الامتحان من الخارج.
وبالنسبة إلى الكليات التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التي بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التي ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية، وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية وذلك بصرف النظر عن المقررات المختلفة من فرق سابقة رخص له في الامتحان حتى يتم نجاحه.
وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً، ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسباً بتقدير (ضعيف جداً).
حساب التقدير العام :
- يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقاً للتقديرات التي يحصل عليها، مع مراعاة ألا يزيد تقديره عن مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول، أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي حصل عليه.
- ويقدر نجاح الطالب في امتحان كل فرقة بأحد التقديرات الآتية : (ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول)
- أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين : (ضعيف - ضعيف جداً)
- ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقاً للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية للكليات.
- وإذا تضمن الإمتحان في أحد المقررات امتحاناً تحريرياً وآخر شفوياً أو عملياً فيعتبر الغائب في الإمتحان التحريري غائباً في امتحان المقرر، ولا ترصد له درجات بشأنه.
تقديرات نجاح الطالب في درجة الليسانس او البكالوريوس :
تقضي المادة 85 من اللائحة لمعدله بالقرار الجمهوري رقم 370 لسنة 1989 بأن يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية :- ممتاز - جيد جداً - جيد - مقبول ويحسب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها في كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا المجموع.