Skip to main content

ضوابط لمنح أعضاء هيئة التدريس

وافق مجلس الجامعة  بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/1/2014 على وضع ضوابط لمح أعضاء هيئة التدريس أجازة تفرغ علمى طبقا للمادة (88) مكرر من قانون تنظيم الجامعات على النحو التالى :

1- يجوز منح أجازة التفرغ العلمى للمدرسين والأساتذة المساعدين لمرة واحدة فى الدرجة العلمية وبحد اقصى عام واحد غير قابل للتجديد.

2- لا تمنح الأجازة لمن أمضى عشر سنوات فى الدرجة العلمية دون ان يتقدم للترقية.

3- لا تتيح الأجازة لمن حصل عليها العمل بأجر لدى اية جهة سواء فى الداخل او الخارج خلال هذه الأجازة.