أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على دعم الجامعة لكافة الأنشطة البحثية والعلمية و الارتقاء بالمستوى البحثي والاكاديمى في ظل ما تشهده الجامعة من حراك علمي وبحثي على مستوى عال من الكفاءة و التميز في مختلف المجالات العلمية ، و العمل على تسخير البحث العلمي لأهم القضايا المجتمعية و القانونية من خلال التطبيق العملي لأهم توصيات الأبحاث و الرسائل العلمية .
جاء ذلك في أعقاب مشاركة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وأستاذ القانون المدني بكلية حقوق في لجنة المناقشة و الحكم لرسالة الدكتوراه للباحث عبد الغفار أبو العيون جابر المدرس المساعد بقسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط بعنوان "المسئولية المدنية عن حوادث السير"، و التي تم بموجبها منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز ، وقد ضمت لجنة المناقشة و الحكم كذلك كلاَ من الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط و عميد الكلية الأسبق مشرفاَ و رئيساِ ، و الدكتور جمال عبد الرحمن محمد أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف ، الدكتور محمد سامي عبد الصادق أستاذ القانون المدني ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.
و في السياق ذاته أوضح الدكتور شحاتة غريب أن موضوع الدراسة يأتي في إطار تناول أهمية المسئولية المدنية عن حوادث السير و الطرق التي تسير عليه المركبات و كذلك التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي و ظهور السيارات المميكنة التي يتضاءل بشأنها دور العنصر البشرى في قيادة السيارة ، و إشكالية تأسيس المسئولية عن هذا الحوادث في ظل قواعد المسئولية التقليدية وصولاَ الى الحماية الفعالة الواجبة للمضرورين في هذه الحالة و عرض السياسيات التشريعية للدول في شأن معالجة المسئولية عن حوادث السير سواء قامت على أساس الخطأ واجب الإثبات أم الخطأ المفترض ، وكذلك أثار المسئولية و التأمين الاجبارى منها و وسائل المدعى علية في دفع هذه المسئولية.
و أشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة عما أثمرت عنه الدراسة من عدد من التوصيات الهامة في هذا الشأن و التي أوصت المشرع بإضافة فقرة جديدة الى نص المادة 27 من قانون حماية المستهلك الجديد تنص على أن يكون المنتج معيباَ إذا م يحقق السلامة المنتظرة منه قانوناَ ، وذلك أخذا بما قره التوجيه الأوربي لعام 1985 و التشريعات التي سارت علي هديه كتشريع حماية المستهلك الانجليزي لعام 1987 و القانون المدني الفرنسي ونوصى القضاء المصري بتقرير حق المضرور من حوادث السير و الذي يتوفى فور الحادث في التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به و التوصية كذلك بتقرير حق الطفل في التعويض عن الضرر الأدبي الناتج عن موت ابيه أو أخيه حال كونه حملاَ مستكنا وقت الحادث و تقرير مسئولية الدولة عن فعل الطريق وتسببه في حوادث السير استناداَ الى قواعد المسئولية عن حراسة الأشياء ،بالإضافة الى التوصية بتعديل قانون التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث المركبات رقم 72 لسنة 2007 بحيث يشمل التعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة لزيادة مبلغ التأمين الذي تلتزم الشركة بدفعه في حالتي الوفاة و العجز الكلى المستديم و إلزام الشركة بدفع المبالغ المحكوم بها قضائياَ للمضرورين ،و ضرورة إضافة مادة جديدة الى قانون التأمين الاجبارى يجرى نصها أن لا يجوز الاحتجاج في وجه المضرورين بالخطأ المنسوب إليهم إلا في حالة الخطأ غير المغتفر و إضافة حالة قيام مسئولية الدولة عن الحادث استنادا الى فعل الطريق الى الحالات التي يلتزم فيها الصندوق الحكومي بتعويض المضرورين و إضافة نسبة المبالغ المتحصلة من المخالفات المرورية الى موارد الصندوق الحكومي تدعيماَ لقدرته على تعويض المضرورين من هذه الحوادث.