إتفاقية بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات

 

· سبق أن أصدرت المصحلة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 6 لسنة 1996 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات. ومن منطلق حرص المصحلة علي دعم روح الثقة والتعاون بينهما وبين كافة الممولين وعملاً علي التيسير علي ممولي هذا النشاط قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط شملت الدراسات المقدمة من نقابة الصيادلة والدراست المقدمة من المأموريات والإطلاع علي عدد من ملفات ممولي النشاط بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط توجت الإجتماع الأخير الذي تم عقده بمقر المصلة بتاريخ 20/5/2005 حيث تم الإتفاق علي ما يلى:

 

أولاً: رقم الأعمال:

أ- الأدوية وألبان الأطفال:

الرجوع إلي شركات إنتاج الأدوية المحلية وكذا شركات ومخازن توزيع الأدوية للحصول علي شهادات بحجم مسحوبات الصيدلية السنوية تتضمن قيمة المسحوبات ونوعيتها (محلية – مستوردة).

ب- أدوات ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية (الإكسسورات):

يتم تحديدها بحد أقصي 10% من مشتريات الصيدلية بالبند (أ).

ج- الأصناف الأخري (الأجهزة الرياضية / لعب الأطفال: يتم تحديدها بمعرفة المأمورية استرشاداً بالمعاينة والمناقشة. ويراعى الإسترشاد بالعناصر الآتية عند تحديد رقم الأعمال:

·  معاينة الصيدلية وفروعها ومخازنها (إن وجدت) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها من الأصناف الأخري / موقع الصيدلية وشهرتها.

·  مناقشة الممول لتحديد حجم المشتريات والمبيعات السنوية من الأصناف الأخري.

·  الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل (فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات) إن وجدت.

·  الإقرارات الضريبية للاسترشاد بما ورد فيها.

·  بيانات التعامل مع الجهات إن وجدت.

 

ثانياً: هامش الربح:

تحدد نسبة مجمل الربح من رقم مشتريات الصيدلية كما يلي:

- الأدوية ألبان الأطفال                                                        15.19%

- أدوات ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية      16%

- الأصناف الأخري                                                    20%

 

ثالثاً: الأنشطة والإيرادات الأخري:

يراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو ايرادات أخري يثبت مزاولتها بخلاف نشاط الصيدلية.

 

رابعاً: المصروفات الإدارية والعمومية:

تحسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط كما يلي:

·  تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت وكافة تكاليف العمالة الأخري للصيدلية اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك طبقاً لما يقدمه الممول من بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرغة والغير متفرغة ونوع العمل والوقت بواقع 4.5% من رقم مشتريات الصيدلية وذلك بشرط سداد ضريبة كسب العمل.

·  تعتمد المصروفات المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط إنفاقها والتي يصعب الحصول علي مستنداتها مثل ورق اللف والشنط البلاستيك والأدوات الكتابية والإكراميات والنثريات ...إلخ بواقع 1.5% من رقم المشتريات الصيدلية.

·  تعتمد مصروفات التأسيس وفقا للمستندات المؤيدة لها مرة واحدة عند بداية النشاط علي أن تستهلك علي 5 سنوات وكذا مصروفات التجديد والتطوير بشرط مرور عشر سنوات علي التأسيس أو التجديد وقيام الممول بإخطار المأمورية بذلك وتقديم المستندات المؤيدة علي ضوء التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 بند رابعاً فقرة (4) علي أن تستهلك علي 5 سنوات.

· تعتمد التبرعات وفقاً لأحكام المادة 24 من قانون 157 لسن 1981 وتعديلاته والمادة 23 من القانون 91 لسنة 2005.

 

خامساً: تراعي الأمور التالية:

1- ضرورة الإلتزام بتطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية.

2- يلزم تطبيق أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق عند موافقة الممول وفي حال عدم الموافقة يتم محاسبته وفقاً للقواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق.

3- يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية.

4- يتم تطبيق التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 عند طلب تقسيط الضرائب المستحقة طبقاً لهذا الاتفاق.

5- يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية متغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سالباً أو إيجاباً.

     حرر وجري التوقيع عليه في الأربعاء الموافق 21/8/2005

 

رئيس

مصلحة الضرائب

 

نقيب عام

صيادلة مصر

 

جميع حقوق الطبع © محفوظة لمركز شبكة المعلومات - جامعة أسيوط