Skip to main content

قواعد الاعذار المرضية

قواعد الاعذار المرضية

1- الطالب الذى يرغب فى التخلف عن امتحانات او دروس عملية علية ان يقوم بابلاغ شئون الطلاب او المراقبة الطبية فى اليوم الاول من غيابه ومعه المستندات الطبية.


أ‌)         خطاب تحويل من شئون الطلاب

ب‌)      المستندات الطبية الداله عن حالتة المرضية

ويتم عرضه على اللجنة الطبية بالادارة لابداء الراى وتقوم الادارة الطبية باخطار الكلية فى قبول العذر المرضى من عدمه


2-     تستخرج تذكرة الاعذار المرضية وقيمتها (خمسة عشر جنيه) فى حالة الاعتذار عن الامتحانات

3-     اذا تعرض الطالب الى لمرض مفاجئ (قبل بدء) لجنة الامتحان وتم دخوله المستشفى للعلاج فعلى من ينوب عنه التوجه الى عميد الكلية ومعه مايثبت ذلك للعرض على اللجنة الطبية فى نفس اليوم لاتخاذ اللازم

4-     اذا تعرض الطالب الى مرض مفاجئ اثناء تادية الامتحان يعرض على طبيب اللجنة لكتابة تقرير عن حالته ويعتمد من رئيس لجنة الامتحان ويكون الاعتماد النهائى من الادارة الطبية

5-      اذا تعرض الطالب الى مرض مفاجئ خلال فترة الامتحان وحصل على شهادة مرضية من احد السادة اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يتقدم بالشهادة خلال يومين على الاكثر من تاريخ حصولة عليها الى السيد الاستاذ الدكتور / عميد الكلية . تمهيدا لاحالتة للادارة الطبية

6-     الطلاب الذين يتم حجزهم باحدى المستشفيات لاجراء عملية جراحية او اصابات تعقد لهم لجنة طبية مقر الادارة الطبية للنظر فى اعذارهم المرضية.


لا يجوز اعتماد الاعذار المرضية فى الحالات الاتية:

1-     اذا تقدم الطالب بعذر مرضى بعد تمام الشفاء دون سابق اخطار بتاريخ غيابة

2-     الاعذار المرضية المقدمة بعد انتهاء الامتحانات

3-     يؤجل العذر المرضى الوارد من خارج الجمهورية لحين حضور الطالب بنفسة للعرض على اللجنة الطبية ومعه الشهادة الطبية ومعتمدة طبيب سفارة جمهورية مصر العربية ويكون ذلك فى نفس العام الدراسى