تنص المادة 125 من الائحة علي كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو مشروعاً ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب من لجنه الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا المتحان ويحال الي مجلس التأديب
اما في الأحوال الأخري فيبطل الأمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجه العلمية اذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش