مسئولية مجلس الكلية
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
- رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلية في الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد.
- إعداد خطة الكلية أو المعهد للبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.
- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
- إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعهد.
- إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد.
- رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام.
- إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة.
- إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
- وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد.
- تنظيم قبول الطلاب في الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم.
- تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات وأعمال الامتحانات في الكلية أو المعهد.
- مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد.
- إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد.
- متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد.
ثانيا: المسائل التنفيذية:
- توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.
- تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما.
- قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإعداد القيد والتسجيل.
- توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.
- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداوله وتوزيع أعماله و تشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد.
- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
- الترشيح للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا.
- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم.
- الندب من الكلية أو المعهد وإليهما.
- الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وإجازات التفرغ العلمي.
- رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
- اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة.
- قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون. ( [2])
- قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون.(2).
- تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل.(3).
ثالثا: مسائل متفرقة:
- المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
- المسائل الآخرى التي يختص بها وفقاً للقانون مادة 42- يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد، ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة بالقرارات التي يجب إبلاغها بها.
تشكيل المجلس
يتكون المجلس من:
- عميد الكلية
- وكلاء الكلية
- رؤساء مجالس الأقسام
- أقدم الأساتذة ممن حل عليهم الدور فى العضوية
- أقدم الأساتذة المساعدين ممن حل عليهم الدور فى العضوية
- أقدم المدرسين
- أعضاء من خارج الكلية
يعقد المجلس فى الأسبوع الثالث من كل شهر
اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية:
- لجنة الدراسات العليا والبحوث
- لجنة العلاقات العلمية والثقافية والخارجية
- لجنة شئون التعليم والطلاب
- لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
- لجنة المختبرات والأجهزة العلمية
- لجنة المكتبة