Skip to main content

لائحة مركز

* مادة (1) السند القانونى :

ينشأ بجامعة أسيوط " مركز الدراسات والبحوث البيئية "، ويعتبر هذا المركز وحدة ذات طابع خاص تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى – طبقا لأحكام المادة (307)، الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 .

* مادة (2) الأهـداف:

يقوم المركز بتحقيق أوجه النشاط التالية :

1- تنظيم الدراسات والدورات التدريبية فى مجالات الحفاظ على البيئة وحمايتها وفقا للبرامج التى يقررها مجلس إدارة المركز.

2- عقد الندوات والمؤتمرات التى تساهم فى حل مشكلات البيئة وتنميتها .

3- ربط كل ما يقوم به المركز من دراسات وبحوث تطبيقية بالسياسة العامة للدولة والخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المحلية .

4- قيام المركز بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية فى مجالات حماية البيئة المحلية .

5- النهوض بالمستوى العلمى للعاملين فى قطاعات الدولة المختلفة المتعلقة بالبيئة على المستوى المحلى وإصدار المطبوعات الدورية أو غير الدورية فى مجالات تنمية البيئة

6- تبادل الخبرات والمعلومات مع وزارة الدولة البيئية، وكذلك المراكز المهتمة بشئون البيئة محلياً وعالمياً.

* مادة (3) تشكيل مجلس الإدارة :

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالى :

1- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيساً

2- مدير المركز .

3- خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المهتمين بشئون البيئة على أن يراعى تنوع تخصصاتهم، ويتم ترشيحهم من قبل رئيس المركز.

4- ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل المركز.

* مادة (4) اختصاصات مجلس الإدارة :

1- إقرار السياسات العامة والخطط التى تحقق أهداف المركز.


2- مناقشة مشروع الميزانية السنوية للمركز والتصديق عليها.

3- اعتماد الحسابات الختامية السنوية.

4- وضع نظام الأجور والمكافآت للعاملين بالمركز، ومن يقدم خدمات خاصة.

5- تفويض رئيس مجلس الإدارة فى بعض الاختصاصات التى لها صفة الاستعجال .

6- اقتراح قبول الهبات والمنح والمعونات - ثم عرضها على مجلس الجامعة .

* مادة (5) اختصاصات رئيس مجلس الإدارة:

1- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد ورئاسة جلساته.

2- متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المركز.

3- متابعة تنفيذ القرارات التى يصدرها مجلس الإدارة .

4- انتداب العاملين للمركز وتوقيع العقوبات على المخالفات التى تصدر منهم فى ضوء قوانين الجامعات والعمل.

5- اعتماد صرف المكافآت والحوافز للعاملين طبقاً لما يضعه مجلس الإدارة من قواعد.

6- الإشراف على إعداد الموازنات التقديرية للمركز فى بداية كل عام – وعرضها على مجلس الإدارة.

7- الاختصاصات الأخرى التى يفوضه فيها مجلس الإدارة.

8- تمثيل المركز أمام الغير.

* مادة (6) اجتماع مجلس الإدارة:

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء – وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء – وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس- وتسقط عضوية مجلس الإدارة عن العضو الذى يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول – وتدون محاضر الجلسات فى سجل خاص يوقع عليه من المشرف على المركز ورئيس مجلس الإدارة، وبالنسبة لاقتراح تعديل النظام الأساسى للمركز يتم الموافقة عليه بأغلبية ثلثى أعضاء المركز .

* مادة (7) قرارات مجلس الإدارة :

تبلغ قرارات مجلس إدارة المركز إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه.

 * مادة (8) مقابل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة:

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور جلسات يحدده مجلس الإدارة – بحد أقصى مرة واحدة شهرياً مهما تعددت الجلسات - وفقاً للقرار الجمهورى رقم (311) لسنة 1994 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.

* مادة (9) مدير المركز:

يعين مديراً للمركز أحد أعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختص بالآتى :

1- إعداد التقارير الدورية عن تقدم سير العمل بالمركز وعرضه على مجلس الإدارة .

2- اقتراح تعيين العمالة المؤقتة – والاستغناء عنهم وتوقيع الجزاءات عليهم .

3- اقتراح صرف المكافآت والأجور والحوافز للعاملين بالمركز.

4- اعتماد صرف مستندات الصرف .

5- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية والمركز المالى للمركز.

6- ما يفوض فيه من رئيس مجلس الإدارة .

* مادة (10) الموارد :

تتكون موارد المركز من :

1- الأموال التى قد تخصصها الجامعة لدعم المركز .

2- مقابل الخدمات والأعمال التى يؤديها المركز للغير من أنشطة التدريب والدراسات والبحوث ..... الخ.

3- التبرعات والهبات والإعانات والمنح والهدايا – التى ترد للمركز من الجهات والهيئات المحلية والأجنبية التى يقبلها مجلس الجامعة – بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

4- أية موارد أخرى – يوافق عليها مجلس الجامعة .

* مادة (11) النفقـات :

تشمل النفقات السنوية للمركز ما يلى :

1- الأجور والمكافآت (باب أول).

2- المصروفات الجارية (باب ثان).

3- المصروفات الاستثمارية (باب ثالث) بشرط الحصول على موافقة وزارة التخطيط – ويكون الصرف تحقيقاً للأهداف المحددة، وطبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وفى حدود الموارد المحققة – مع مراعاة ما نصت عليه التأشيرات العامة بموازنة الدولة، والخاصة بتأشيرات موازنة الجامعة.

* مادة (12) حساب البنك :

يكون للمركز حساب خاص بالبنك الذى تحدده الجامعة بعد موافقة وزارة المالية باسم مركز الدراسات والبحوث البيئية – بجامعة أسيوط – تودع فيه المبالغ المحصلة من ايراداته المحصلة – ويتم الصرف منه بشيكات مسحوبة على البنك موقعاً عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه (توقيعاً أول)، ومن المسئول المالى للمركز (توقيع ثان).

* مادة (13) الموازنة:

يكون للمركز موازنة خاصة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية – وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها –تشمل جميع الايرادات المنتظر تحصيلها – والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية والتى يقرها مجلس الإدارة .

* مادة (14) تسعير الخدمات والأعمال والاستشارات وتوزيع العائد :

تؤدى الأعمال والخدمات للجهات كالآتى :

1- الأعمال التى تؤدى للمركز – بسعر التكلفة الفعلية

2- لباقى الجهات التابعة لكليات الجامعة على أساس قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين ونسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لا تزيد عن (15%) من مجموع العناصر السابقة .

3- تؤدى الأعمال والخدمات المتعلقة (بالغير) على أساس التكلفة الاقتصادية (التكلفة الفعلية + عائد مناسب يحدده مجلس الإدارة)، ويتم توزيع الايرادات الناتجة على النحو التالى :

أ – (5%) من الايرادات المحققة للمركز – وتؤول هذه النسبة إلى ايرادات الموازنة العامة للدولة على أن تقوم الجامعة بتوريد هذه النسبة من الايرادات الشهرية – ويكون السداد بشيك مسحوب على الحساب الخاص باسم الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية .

ب- (15%) تمويل الاستثمارات – والإحلال والتجديد وتدعيم الامكانيات البشرية والفنية للمركز بشرط موافقة وزارة التخطيط

ج – (80%) مخصص لمستلزمات التشغيل والمكافآت– بحيث لا تقل نسبة مصروفات التشغيل عن (30%) وفى حالة الاستشارات الفنية – ونقل معارف التكنولوجيا – والدورات التدريبية ودراسة الجدوى وأى خدمة لا يترتب عليها تكاليف للمركز– يجوز رفع نسبة المكافأة إلى (80%) بموافقة السلطة المختصة (مجلس الإدارة) .

*  مادة (15) المسئول المالى :

يعين مسئول مالى للمركز بقرار يصدر من رئيس الجامعة يكون مسئولاً عن الشئون المالية، وتطبيق اللوائح المالية وله بصفة خاصة:

1- تنفيذ النظم المالية والمحاسبية والمراقبة الداخلية التى تكفل الحفاظ على أموال المركز .

2- الإشراف على إمساك السجلات المالية.

3- إعداد الحسابات الختامية فى نهاية كل سنة مالية.

4- التوقيع على الشيكات مع رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.

5- اتخاذ الإجراءات التى تكفل الإشراف على تحصيل موارد المركز وسداد المستحقات الواجبة الصرف لأصحابها .

* مادة (16) الحسابات الختامية :

يعد مركز مالى للمركز شهرياً وكل ثلاثة شهور – ويعرض على مجلس الإدارة – على أن يتضمن الحساب الختامى للجامعة الحساب الختامى للمركز – مع الالتزام بالمواعيد والقواعد المحددة من قبل وزارة المالية، ولا يجوز تحميل ميزانية الجامعة بأى التزامات تتعلق بنشاط المركز بغير الموافقة الصريحة من الجامعة .

* مادة (17) :

يصدر مجلس الإدارة لائحة داخلية تنظم الإجراءات وسير العمل بالمركز .

* مادة (18) :

يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص القواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .

* مادة (19) أموال الوحـدة:

تعتبر أموال وأملاك المركز الثابتة والمنقولة - أموال عامة – ويسرى بشأنها أحكام كافة القوانين والقرارات المتعلقة بالأموال العامة – وتؤول ملكيتها للجامعة فى حالة إنهاء الغرض من إنشاء المركز .

* مادة (20) التفتيـش :

تخضع حسابات وأعمال المركز لتفتيش ومراجعة أجهزة الرقابة بالجامعة – ووزارة المالية – والجهاز المركزى للمحاسبات – وعلى القائمين بالعمل – تقديم كافة المستندات والبيانات التى تطلبها هذه الأجهزة. ويعين مجلس الإدارة مراقباً لحسابات المركز لاعتماد الميزانية والحسابات الختامية للمركز سنوياً.

* مادة (21) سريان اللائحة :

تسرى أحكام اللائحة من تاريخ موافقة السلطة المختصة عليها.

* مادة (22) السلف المستديمة:

يتم صرف السلفة المستديمة بموافقة رئيس مجلس الإدارة على أن يعاد النظر فى قيمتها على أساس متوسط الصرف كل ستة أشهر +50% طبقاً للتعليمات المالية، وتكون فى عهدة أمين خزينة المركز، ويكون الصرف منها لمواجهة المصروفات النثرية أو العاجلة التى تتطلبها حاجة العمل بما لا يجاوز 100 (مائة جنيه) لمدير المركز، وبما لا يجاوز 200 (مائتى جنيه) بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى الصرفية الواحدة، على أن يتم استعاضتها كلما قاربت على النفاذ، ويتم تسويتها حتماً فى نهاية السنة المالية، ويتم جرد السلفة على فترات غير محددة، وبما لا يقل عن ثلاث مرات شهرياً .

* مادة (23) السلفة المؤقتة:

لمشرف المركز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة لا تزيد عن مبلغ 500 (خمسمائة جنيه) ولرئيس مجلس الإدارة بما لا يجاوز 2000 (ألفين جنيه)، وللمراقب المالى المختص فيما يزيد عن ذلك، وفى الحالات الضرورية، وفى الأغراض التى تتطلب ذلك على أن يكون الصرف لأحد العاملين من خارج الحسابات والخاضعين لنظام الضمان الحكومى، ويتم تسويتها بمجرد الانتهاء من الغرض الذى صرفت من أجله، وبحد أقصى شهرين من تاريخ الصرف أو قبل نهاية السنة المالية أيهما أقرب، ولا يجوز صرف أكثر من سلفة لشخص واحد فى وقت واحد، مع مراعاة التعليمات المالية المنظمة لذلك والخاصة بالسلف المؤقتة والمستديمة الواردة فى اللائحة المالية للموازنة والحسابات .

* مادة (24) موارد المركز من النقد الأجنبى:

بمراعاة أحكام المادة 313 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تخصص موارد المركز من النقد الأجنبى لخدمة أغراضه للاستيراد المباشر من الخارج عن طريق البنك المودع فيه حصيلته، ويكون الاستيراد عن طريق إدارة المشتريات المركزية - الإدارة العامة للجامعة طبقاً للوائح والتعليمات المنظمة للاستيراد من الخارج .

* مادة (25) التأميـن على أرباب العهد :

يتم التأمين على أرباب العهد بالمركز طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 371 لسنة 86 بلائحة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد وتعديلاته، وكذا قرار وزير الاقتصاد رقم 400 لسنة 86 مع التزام الجهات بإبلاغ صندوق أرباب العهد خلال المدة المقررة، ويتحمل المسئولون بالجهة بالمبلغ تحملاً شخصياً فى حالة عدم إبلاغ صندوق أرباب العهد فى المواعيد المقررة طبقاً للكتاب الدورى رقم (9) لسنة 2003.

* مادة (26) المخازن:

تسرى لائحة المخازن الحكومية على جميع الأعمال المخزنية الخاصة بالمركز .