أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة لتوفير البيئة العلمية و البحثية الداعمة لمختلف الباحثين على كافة الأصعدة و الارتقاء بالمستوى البحثي و الاكاديمى للجامعة و السعي للتطبيق العملي لأهم توصيات الأبحاث و الرسائل العلمية و الاستفادة منها في تقديم حلولاَ واقعية وفق أسس علمية و بحثية لأهم القضايا المجتمعية و القانونية في المنطقة العربية و ذلك بالتنسيق مع كلية الحقوق .
جاء ذلك في أعقاب مشاركة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أستاذ القانون المدني بكلية حقوق في لجنة المناقشة و الحكم لرسالة دكتوراه للباحث ماجد على مقبل باشا بعنوان "المسئولية المدنية الناجمة عن تهدم البناء ، و التي تم بموجبها منح الباحث درجة الدكتوراه، وقد ضمت لجنة المناقشة و الحكم كذلك كلاَ من الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط و عميد الكلية الأسبق مشرفاَ و رئيساِ ، و الدكتور محمد حسن عبد الرحمن أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة بجامعة الأزهر و عميد كلية البنات الأسبق ، و الدكتور خالد جمال أحمد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط .
و في السياق ذاته أوضح الدكتور شحاتة غريب أن موضوع الدراسة يأتي في إطار أهمية المسئولية المدنية الناجمة عن تهدم البناء في مصر و اليمن و التي تناقش مسألة علمية هامة تثور فى الواقع العملي بشكل متكرر سواء بانهيار الأبنية أو بتهدمها أو بإصابتها بعيوب خطير تجعلها غير صالحة للغرض و مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لهذه المسئولية في توفير الحماية القانونية اللازمة لأرباب الأعمال و للغير ممن قد يتضررون من تهدم الأبنية في مصر أو اليمن ،و لما يشمله من تناول لمسئولية البائعين المهنيين باعتبارهم هم يمثلون فئة كبيرة من أرباب الأموال تشارك بفاعلية و بتوسع كبير في إقامة الأبراج العالية و المباني المختلفة.
و أشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة عما أثمرت عنه الدراسة من عدد من التوصيات الهامة في هذا الشأن و أوصت المقننين المصري و اليمنى بتعديل نص المادتين 655 ق .م .م ، 882 ق.م.ى و ذلك من أجل الأخذ بالتسلم القضائي المعمول به في فرنسا ، وتغير المقنن اليمنى بإعادة صياغة نص المادة 881 ق.م.ى بحيث تتضمن بطلان شروط الإعفاء من الضمان العشري ، و كذلك توصية القضاء المصري و اليمنى بتفعيل دوره في تطوير القانون بما يتناسب مع حاجات المجتمع ، و توصية المقنن اليمنى أن بضيف الى أحكام المسئولية العشرية نصاَ يتضمن عدم جواز رجوع المثال الرئيسي على المقال من الباطن بموجب دعوى المسئولية العشرية و أن يربط بدء مدة الضمان العشري بتسلم رب العمل للبناء و تقبله له كما هو معمول به في فرنسا و مصر ، وكذلك توصية المقنن المصري و اليمنى بتوسيع نطاق الضمان العشرى ليشمل الى جوار ما يؤثر على متانة البناء و صلابته و ما يعرضه للخطر ، وتوصية المقنن اليمنى أن يستبدل لفظة حائز البناء الواردة في نص المادة 316 ق.م.ى بلفظة حارس البناء و النص بشكل صريح على التضامن بين المهندسين و المقاولين و كذلك توصية القضاء المصري و اليمنى أن يتبنى بطلان شروط الإعفاء من ضمان العيوب الخفية التي يدرجها البائع المهني ، و توصية المقنن اليمنى أن يضيف نصاَ صريحاَ في تقادم دعوى المسئولية التقصيرية على غرار المادة 172/1 ق .م.م و ذلك لان مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في قانون الإثبات اليمنى مدة طويلة تندثر معها في الغالب أدلة المسئولية و تتعارض مع مبدأ وجوب استقرار المعاملات و الذى يجب أن يسود .