أناب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الدكتور شحاته غريب نائبه لشئون التعليم والطلاب وأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق للمشاركة في افتتاح وقائع المؤتمر السنوي التاسع لقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بالجامعة والمنعقدة فعالياته بمدينة الغردقة مع الدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب , وذلك تحت رعاية الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية , وبحضور الدكتور جمال ربيع رئيس قسم الصدر ورئيس المؤتمر , والدكتورة صفاء مختار وافي أستاذ الأمراض الصدرية ومقرر المؤتمر , إلي جانب نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس من أسرة القسم وكذلك رواد طب الأمراض الصدرية من مختلف الجامعات المصرية وكوكبة من الأطباء من مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي ومستشفى القوات المسلحة .
وخلال الافتتاح أعرب الدكتور شحاته غريب عن سعاته البالغة بالمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر وما يتيحه من فرص متميزة لتبادل الخبرات والرؤي في تخصصات الأمراض المختلفة , لافتاً إلي أن مواكبة التطور العلمى يُعد من ركائز العمل الأساسية فى كلية الطب وذلك فى ضوء حرصها على تحديث مجالات الخدمة الطبية والرعاية الصحية المتميزة فى كافة مستشفيات أسيوط الجامعية .
ومن جانبها أشادت الدكتورة مها غانم بالدور المتميز لقسم الصدر وقدرته الهائلة علي التطور واستيعاب كل ما هو جديد بشكل سريع ومستمر مما جعله في مقدمة مسيرة العطاء التي تنفرد بها كلية الطب ومستشفياتها الجامعية , وهو ما انعكس أثره في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتخفيف عن آلاف المرضي ممن يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي بمختلف درجاته , وموجهةً لهم خالص الشكر علي دورهم المشهود في مواجهة الجائحة بشجاعة وإقدام .
وتضمنت مشاركة الدكتور شحاتة غريب في وقائع المؤتمر إلقاء محاضرة علمية بعنوان " فيروس كورونا المستجد وتداعياته القانونية " خلال افتتاح المؤتمر كيفية المواجعة التشريعية لفيروس كورونا من خلال عدة محاور هي تشريعات تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الضريبية , وقرار وزير الصحة رقم 145 لسنة 2020 بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية , وقانون رقم 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ , وكذلك القانون رقم 142 لسنة 202 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية .
وفيما يخص المسئولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد فقد أشار الدكتور شحاته غريب إلي المسئولية الجنائية التي شملها الدستور وقانون العقوبات والقوانين الخاصة في هذا الشأن , إلي جانب المسئولية المدنية التي تنص عليها المادة 163 من القانون المدني المصري , كما تناول سيادته أثر فيروس كورونا المستجد علي تنفيذ العقود طبقاً لنص المادتين 147 و 373 من القانون المدني وما يترتب علي ذلك من نظرية تالظروف الطارئة والقوة القاهرة وما يتعلق بهما من قرارات تقديرية بشأن التعامل مع الفيروس .