القواعد العامة

مادة (1): نظام الدراسة:

الدراسة بنظام الساعات المعتمدة ويسمح بالقيد بها لخريجي كليات ...... بالجامعات المصرية أو الحاصلين علي درجات علمية تم معادلتها من المجلس الأعلي للجامعات. ويسمح بقبول خريجي الكليات المناظرة لدراسة دبلوم الدراسات المهنية المتقدمة فقط بعد اجتياز المرحلة التأهيلية, حيث

أ‌-   تمثل الساعة المعتمدة لأي مقرر دراسي خمس عشر ساعة دراسية علي الأقل.

ب‌- تبين اللائحة عدد الساعات التدريسية وعدد الساعات المعتمدة المكافئة لكل مقرر.

ج- يخصص لكل ساعة معتمدة ساعة علي الأقل للامتحان التحريري وبحيث لا يقل زمن الامتحان التحريري عن ساعتين ولا يزيد عن أربع ساعات.

د- يستبدل الامتحان التحريري أو جزء منه في المقررات التي بها شق عملي بامتحان أو شفهي حسب طبيعة المقرر.

مادة (2): مواعيد القيد والدراسة:

أ- تعلن كلية .... بجامعة أسيوط في شهر مارس من كل عام عن الدراسة التأهيليه والدراسة التمهيدية والدبلومات المتاحة في العام الدراسي التالي ويكون آخر موعد للتقدم بالطلبات المستوفاة للكلية السبت الأول من شهر سبتمبر وتبدأ الدراسة في بداية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمرحلة البكالوريوس (الليسانس) وذلك للطلاب المقبولين والمستوفين لشروط القيد والمسددين لرسوم الدراسة.

ب‌- يتم القيد لمرحلتي الماجستير والدكتوراه خلال الشهر السابق لبدء الدراسة في الفصلين الأول والثاني بعد استيفاء شروط القيد ودفع الرسوم المقررة.

ج- تقسم السنة الأكاديمية إلي ثلاث فصول دراسية علي النحو التالي:

- الفصل الأول: يبدأ من الأسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمرحلة البكالوريوس ( الليسانس) ولمدة 15 أسبوع.

- الفصل الثاني: يبدأ من الأسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمرحلة البكالوريوس (الليسانس) ولمدة 15 أسبوع.

- الفصل الصيفي: يبدأ من السبت الأول من شهر يوليو ولمدة 8 أسابيع.

مادة (3) : شروط القيد:

أ- الحصول علي موافقة القسم المختص.

ب- الحصول علي موافقة الجهة التي يعمل بها الطالب علي القيد.

ج- استكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا بالكلية.

د- سداد الرسوم الدراسية المقررة قبل بدء الدراسة وفي المواعيد التي تحددها إدارة الدراسات العليا بالجامعة.

هـ- يجوز لمجلس الجامعة أن يضيف شروطاً أخري يراها ضرورية للقبول مثل إجراء امتحان قبول (شفوي أو تحريري) للطلاب الجدد وطلب دراسة مقررات استدراكية وتحديد عدد الطلاب المقبولين حسب الإمكانيات المتاحة بالقسم والكلية, وتكون إضافة هذه الشروط بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية.

 مادة (4): إيقاف القيد:

يجوز لمجلس الكلية بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية إيقاف قيد الطالب المقيد للدراسات العليا لمدة لا تزيد في مجموعها عن 24 شهراً وذلك في الحالات التالية:

أ‌-   التجنيد: وعلي الطالب إن يتقدم بطلب لإيقاف قيده طوال مدة تجنيده خلال الثلاثة شهور الأولي من تاريخ تجنيده مدعوماً بالمستندات الدالة علي ذلك.

ب‌-  السفر إلي الخارج:  وعلي الطالب إن يتقدم بطلب لإيقاف قيده قبل سفره (أو خلال الشهر الأول من سفره) في مهمة أو أجازة مدعوماً بالمستندات الدالة علي ضرورة سفره لمدة أكثر من شهر, ويقدم الطالب المستندات الدالة علي قيامه بالمهمة أو الأجازة خلال شهر من عودته.

   ج- المرض: وعلي الطالب أن يتقدم بطلب عند مرضه مدعوماً بشهادة مرضية معتمدة من الإدارة الطبية بالجامعة ومحدداً فيها فترة مرضه علي أن لا تقل عن شهر.

د- الوضع ورعاية الطفل: وعلي الطالبة أن تتقدم بطلب وقف القيد لرعاية الطفل مدعوماً بشهادة ميلاده.

هـ- حالات أخري تقبلها لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية ويعتمدها مجلس الكلية.  

مادة (5): شروط التسجيل:

أ‌-  يمكن للطالب التسجيل في الفصل الأول أو الثاني في مقررات عدد ساعاتها المعتمدة 12 ساعة دون أن يطلب منه تفرغ للدراسة.

ب‌-  من يرغب في التسجيل في الفصل الأول أو الفصل الثاني في مقررات تزيد عدد ساعاتها المعتمدة عن 12 ساعة عليه أن يتفرغ للدراسة لمدة يوم واحد أسبوعياً علي الأقل.

ج- الحد الأقصي لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب التسجيل فيها بالفصل الأول أو الفصل الثاني هي 18 ساعة.

د- يمكن للطالب التسجيل في الفصل الصيفي في مقررات لا تزيد ساعاتها المعتمدة عن  6 ساعات ولا يشترط التفرغ للدراسة.

مادة( 6): شروط التعديل والإلغاء:

أ‌-  يحف للطالب استبدال مقررات بأخري خلال أسبوعين من بدء الدراسة بما لا يتعارض مع المادة (5).

ب‌-  يحق للطالب الانسحاب من المقرر خلال ثمانية أسابيع علي الأكثر من بداية الدراسة بالفصلين الأول والثاني وأربعة أسابيع علي الأكثر في الفصل الصيفي ولا يجوز للطالب استرداد الرسوم الدراسية في حالة الانسحاب.

 ج- علي الطالب إعادة التسجيل في أي مقرر رسب فيه مع دفع رسوم الدراسة المقررة.

مادة (7): مواعيد الامتحانات:

أ‌- تعقد امتحانات نهاية الفصلين الأول والثاني عقب نهاية الأسبوع الخامس عشر من بداية الدراسة في موعد يحدده مجلس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس الكلية.

ب‌- تعقد امتحانات نهاية الفصل الصيفي عقب نهاية الأسبوع الثامن من بداية الفصل  في موعد يحدده مجلس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس الكلية.

مادة (8): المواظبة:

يحرم الطالب من التقدم لامتحان أي مقرر دراسي إذا لم يحقق نسبة حضور 75% علي الأقل ويكون ذلك بناء علي تقرير القائم بالتدريس مع إحاطة مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في المقرر ولا يحصل علي أي نقاط في هذا المقرر.

مادة (9): النظام الكودي للمقررات الدراسية:

أ‌-  يبدأ كود المقرر بحرف يدل علي الدرجة (حرف D يرمز إلي درجة الدبلوم وحرف M يرمز للماجستير وحرف P يرمز إلي الدكتوراه) يليه رقماً عشرات الآلاف والآلاف يرمزا إلي القسم المختص ورقم المئات يدل علي مستوي المقرر ورقما العشرات والآحاد يدلان علي رقم المقرر للسنة الدراسية.

ب‌-  يرمز لقسم .... برقم 01 ولقسم .... برقم 02 ولقسم ....برقم 05

   ج- تقسم المقررات إلي مقررات مستوي 500 وتدرس لطلبة الدبلوم ومقررات مستوي 600 وتدرس لطلبة الماجستير ومقررات مستوي 600 أو أعلي تدرس لطلبة الدكتوراه.

   د- يجوز للأقسام بالكلية استحداث مقررات مستوي 500 تدرس لطلبة الدبلوم ومقررات مستوي 600 أو أقل تدرس لطلبة الماجستير ومقررات مستوي 700 أو أقل تدرس لطلبة الدكتوراه, وفي هذه الحالة يجب أخذ موافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية قبل بداية الفصل الدراسي الذي يدرس فيه المقرر مع تقديم توصيف وافي للمقرر.

رقم المقرر

المستوي

القسم

الدرجة

 

 

 

 

 

 

           

من00   حتى 99                         7،6،5                         من 01    حتى 99                     D أو M أو P

مادة( 10): المحتوي العلمي للمقررات الدراسية:

يعتمد مجلس الكلية التوصيف العلمي لمقررات الدراسات العليا بعد تحديدها واعتمادها من مجالس الأقسام المختصة. تبين الجداول (من رقم xxx إلي yyy) المقررات الدراسية الخاصة بكل قسم مبيناً بها عدد الساعات التدريسية وعدد الساعات المعتمدة وعدد ساعات الامتحان لكل مقرر. 

مادة(11): التقديرات:

أ- تقدر نقاط كل ساعة معتمدة علي النحو التالي:

الرمز

عدد النقاط

C

C-

D+

D

F

2.00

1.70

1.30

1.00

0.00

الرمز

عدد النقاط

A+

A

B+

B

B-

C+

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.30

ب- يحدد التقدير العام للطالب علي أساس المتوسط الحسابي لمجموع نقاط المقررات التي درسها الطالب بأحد التقديرات التالية:

·        ممتاز     : من 3.70 فأكثر من مجموع النقاط.

·        جيد جداً : من 3.30 إلي أقل من 3.70 مجموع النقاط.

·        جيد       : من 3.00 إلي أقل من 3.30 مجموع النقاط.

·        مقبول    : من 2.00 إلي أقل من 3.00 مجموع النقاط.

ويكون راسباً من يحصل علي أقل من 2.00 من مجموع النقاط.

مادة (12): متوسط النقاط:

أ- لا يعتبر الطالب ناجحاً في أي مقرر إلا إذا حصل علي تقدير C علي الأقل.

ب- لا يحصل الطالب علي دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات المهنية المتقدمة إلا إذا حقق متوسط نقاط قدره 2.00 علي الأقل.

ج-  يجب أن يحقق الطالب في مقررات الماجستير متوسط نقاط قدره 2.70 علي الأقل.

د- يجب أن يحقق الطالب في مقررات الدكتوراه متوسط نقاط قدره 3.00 علي الأقل.

هـ- تحسب نقاط كل مقرر علي أنها عدد ساعاته المعتمدة مضروبة في نقاط كل ساعة.

و- يحسب مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في أي مرحلة علي أنها مجموع نقاط كل المقررات التي درسها.

ز- يحسب متوسط نقاط أي مرحلة علي انه ناتج قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها في المرحلة مقسوماً علي مجموع الساعات المعتمدة للمقررات.

مادة (13): رسوم الدراسة:

أ- تحصل رسوم للقيد عند بدء كل مرحلة وكذلك رسوم تسجيل عن كل ساعة دراسية معتمدة في أي مرحلة من مراحل الدراسة.

ب- تحصل رسوم لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه, وذلك قبل موعد المناقشة بأسبوع علي الأقل.

ج- تحصل رسوم للقيد في الامتحان الشامل.

مادة(14): المرشد الأكاديمي:

أ- يعين مجلس القسم لكل طالب عند بدء الدراسة التأهيلية أو الدراسة التمهيدية مرشداً أكاديمياً يستمر معه حتي نهاية دراسة الدبلوم, ودرجة الماجستير بالمقررات.

ب- يقوم المشرف الرئيسي بدور المرشد الأكاديمي في حالة تقدم الطالب لدراسة درجة الماجستير بالرسالة أو دراسة درجة الدكتوراه.

مادة (15): الإشراف العلمي:

أ- يعين مجلس الكلية بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة    الدراسات العليا والبحوث مشرفاً رئيسياً علي الطالب من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالكلية ويحوز إشراك أحد المدرسين في الإشراف. ويجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشارك في الإشراف من في مستواهم من الأساتذة المتخصصين من خارج الكلية وفي جميع الحالات لا يزيد عدد المشرفين عن ثلاثة.

ب- وفي حالة سفر أحد المشرفين إلي الخارج أو حصوله علي إجازة خاصة لمدة سنة علي الأقل يقدم تقريراً إلي مجلس القسم عن المدي الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة وفي ضوء ذلك يعين مجلس الكلية من يحل محله أو من ينضم إلي لجنة الإشراف بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا علي ألا يتعارض ذلك مع الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يقدم المشرف علي الرسالة في نهاية كل عام أكاديمي تقريراً إلي مجلس القسم المختص عن مدي تقدم الطالب في دراسته. وللمشرف أن يوصي باستمرار القيد أو إلغائه.

د- يقوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بعد الحصول علي الدرجة بإرسال عنوان الرسالة وملخص باللغتين العربية والإنجليزية إلي جميع الكليات المعنية بالجامعات المصرية ومراكز البحوث وأكاديمية البحث العلمي للإحاطة.

مادة (16):لجنة الحكم:

أ- بعد الانتهاء من متطلبات الدراسة بنجاح وتقديم ندوة عن نتائج الرسالة، تكتب الرسالة باللغة الإنجليزية مع ملخص باللغتين العربية والإنجليزية (أو باللغة العربية مع ملخص باللغتين الإنجليزية والعربية)، ويتقدم المشرف (هيئة الإشراف) بتقرير عن مدى صلاحية الرسالة للعرض على مجلس القسم .

ب - يشكل مجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس القسم المختص، لجنة علمية لفحص الرسالة والحكم عليها من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم المشرف (أو المشرفين من الأساتذة والأساتذة المساعدين بحد أقصى عضوين بصوت واحد). ولابد أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من خارج الجامعة. يجوز أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم على رسائل دكتوراه الفلسفة فى .... من خارج مصر. ويكون مقرر اللجنة أقدم الأساتذة .

ج - تحال الرسالة إلى لجنة الفحص والحكم، وبعد تلقى التقارير الفردية المفصلة يتم بالاتفاق مع المشرف الرئيسي تحديد موعد لمناقشة الرسالة مناقشة علنية خلال ثلاثة أشهر. ويعلن عن المناقشة قبل الموعد بأسبوعين على الأقل وتجتمع لجنة الحكم وتطلع على التقارير الفردية المفصلة عن فحص الرسالة وتتم مناقشة الطالب وتقدم اللجنة تقريراً جماعياً عن الرسالة والمناقشة موضحاً به مستوى الرسالة ورأى اللجنة فى منح الدرجة ويجوز للجنة أن تعيد الرسالة إلى الطالب لاستكمال ما تراه من نقص وتعطى له فرصة بحد أقصى ستة أشهر. ويشترط للمنح موافقة أعضاء اللجنة بالإجماع.

د- تعرض التقارير الفردية والتقرير الجماعي على مجلس القسم المختص لإحالته إلى مجلس الكلية ثم إلى مجلس الجامعة للنظر فى منح الدرجة.

مادة(17): تعريف الدرجات العلمية :

أ‌-  دبلوم الدراسات المهنية المتقدمة :

تهدف هذه الدراسة إلى رفع الكفاءة المهنية فى مجالات العمل فى كافة التخصصات من خلال دراسة مقررات تطبيقية وتدريبات عملية. ويمكن أن تكون فى تخصصات بينية.

ب- دبلوم الدراسات العليا:

تهدف هذه الدراسة إلى رفع الكفاءة العلمية فى المجالات التطبيقية للتخصصات الدقيقة المتعددة من خلال دراسة مقررات تطبيقية وعلمية متقدمة والمشاركة فى فريق عمل لإعداد مشروعات تطبيقية.

ج- درجة الماجستير فى.......:

تهدف هذه الدراسة إلى تنمية القدرات العلمية والتطوير فى التخصص والمجال الذى يختاره الطالب، وذلك باستخدام التقنيات والأساليب العلمية الحديثة من خلال دراسة عدد من المقررات الأكاديمية المتقدمة وإجراء بحث تطبيقي.

د- درجة الماجستير فى العلوم......:

 تهدف هذه الدراسة إلى تنمية القدرات البحثية والتفكير العلمي والتطوير فى الفرع والمجال والموضوع الذى يختاره الطالب من واقع الخطة البحثية للكلية, وذلك باستخدام التقنيات والأساليب العلمية الحديثة من خلال دراسة عدد من المقررات الأكاديمية المتقدمة وإجراء بحث أكاديمي وتطبيقي من خلال رسالة علمية متكاملة.

هـ- درجة دكتوراه الفلسفة فى......:

 تهدف هذه الدراسة إلى تنمية الفكر المستقل والقدرة على الابتكار والتطوير، ومن ثم إضافة الجديد للعلم فى الفرع والمجال والموضوع الذى يختاره الطالب وذلك بإتباع الأصول العلمية التقنية والبحثية المتخصصة تخصصاً دقيقاً وتعميق القدرات البحثية التى تمت تنميتها عن طريق إجراء بحث علمي نظري وتطبيقي.