1- مجلس القسم:
·تنص المادة 174 من القانون "49" لسنة 1972:
" يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية، ويتم القيد بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.
2 - لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية:
·تنص الفقرة " 7 " من المادة "29" من اللائحة التنفيذية على اختصاص لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية في 000 " النظر في قيد طلاب الدراسات العليا وتحويلهم ونقل القيد ووقفه وفي أعذار الامتحان.
·وتنص الفقرة "8" من المـــادة "29" من اللائحة التنفيذية على اختصاص لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية النظر في اقتراحات مجالس الأقسام في شأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتقارير المشرفين عليها وتعيين لجان الحكم على الرسائل قبل العرض على مجلس الكليـــة.
3 ـ مجلس الكليـة:
·تنص الفقرة "19" من المادة "41" من القانون رقم 49 لسنة 1972م على:
اختصاص مجلس الكلية في " قيد طلاب الدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.
4- مجلس الدراسات العليا والبحوث:
·تنص المادة "34" من قانون تنظيم الجامعات على ما يلي: ـ
" يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العــــليا والبحوث، وعضوية:
(1) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
(2) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يــزيد على خمسة من ذوي الخـــــبرة في مواقع الإنتاج والخدمات، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية.
·كما تنص المادة (35) من قانون تنظيم الجامعات على اختصاص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية:
أولاً: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث في الجامعة، والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمــــــواد المتماثلة في كلـــيات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(3) إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وللإبقاء على المنح الأجنبية.
(4) إعداد برنامج لاستكمـــــال أعضاء هيئة التــــدريس مـن داخل الجامعات أو خارجها، ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.
(5) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في مهمات علمية.
(6) وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعات والمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها.
(7) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث.
(8) تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعة.
(9) إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة.
(10) إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(11) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتقييم نظـم الدراسات العـليا والبحوث في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
(12) متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(13) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة.
(14) إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة، ووضع نظام التـصرف في بنود موازنته.
ثانياً: المسائل التنفيذية:
(1) إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة.
(2) تلقي المشكلات العلمية من الهيئـات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعهـــا على كليات الجامعة ومعاهدها المتخصصة.
(3) إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناته.
(4) تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها.
(5) تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(6) الإيفاد في بعثات الجامعات وعلى المنح الأجنبية، وتقرير الإجازات الدراسية.
(7) إيفاد أعضاء هيئات التدريس في مهمات علمية ولحضـــور المؤتمرات والندوات العلمـــية والحلقات الدراسية
(8) الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي.
(9) جمع البحوث العلمية وتشجعيها ونشرها وتوزيعها على أعضـــاء هيئة التدريـــس في الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد وخارجها.
(10) توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقاً للبرامج المقترحة.
ثالثاً: مسائل متفرقة:
(1) المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.
(2) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.
5 ـ اعتماد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث:
· تنص المادة: 174 " من القانون "49" لسنة 1972م على ما يلي: ـ
يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية، ويتم القيد بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.