تنص المادة (87) من قانون تنظيم الجامعات على " مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التـــدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص. وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملاً طول مدة الخدمة.
وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلــمية تقريــــراً عن الأعمال التى قام بها ونسخاً من البحوث التى يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.
قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 20/6/1989 الآتي:
1- عضو هيئة التدريس المقرر سفره فى مهمة علمية مقدمة للجامعة أو من خلال مسابقة تتحمل الجامعة نصف أجور السفر فى الذهاب والعودة بالدرجة السياحية.
2- فى حالة المنح الشخصية المقدمة لعضو هيئة التدريس وحصل عليها بدون مسابقة أو بدون ترشيح من الجامعة لا تتحمل الجامعة أجور السفر أو أية نفقات.
3- إيفاد عضو هيئة التدريس الحاصل على درجة الدكتوراه من أرض الوطن في مهمة علمية بعد تعيينه في وظيفة عضو هي تدريس أما العضو الحاصل على الدكتوراه من الخارج أو الذي أوفد لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه في بعثة إشراف مشترك أو بعثة داخلية أو إجازة دراسية فيتم إيفاده في مهمة علمية بعد مضي سنة خدمة فعلية بالجامعة بعد تعيينه في وظيفة عضو هيئة تدريس.
قرر مجلس الجامعة بجلسته فى 21/3/1999
الموافقة على القواعد التالية لترشيح السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للإيفاد فى المهمات العلمية على نفقة البعثات أو المنح التى تخصص للجامعة وهي: -
أولاً: الحاصلون على الدكتوراه من الوطن الذين لم يسبق لهم السفر مطلقاً سواء بنظام بعثات الاشراف المشترك أو جمع مادة علمية لأعضاء البعثات الداخلية تكون المفاضلة طبقاً لأقدمية التعيين فى وظيفة عضو هيئة تدريس بالجامعة (الخدمة الفعلية داخل الوطن).
ثانياً: عند تساوى جميع أعضاء هيئة التدريس فى السفر للخارج سواء الحاصلين على الدكتوراه من الوطن أو فى مهمة علمية أو بعثة إشراف مشترك أو جمع مادة علمية (بعثة داخلية) أو للحصول على الدكتوراه من الخارج يكون الترشيح لمن قضى عدد سنوات فعلية أكثر فى خدمة جامعة أسيوط كعضو هيئة التدريس (سنوات الخدمة مطروحاً منها مدد السفر فى مهمات علمية أو إعارات أو إجازات خاصة لمرافـقة الزوج أو أية إجازات خاصة أخرى).
ثالثاً: عضو هيئة التدريس الموفد فى مهمة علمية على نفقة البعثات عليه قضاء مدة المهمة العلمية كاملة بالخارج وعند عودته يقدم تقريراً عما أنجزه خلال مدة المهمة العلمية.
رابعاً: بالإضافة إلى الشروط السابقة فإنه فى حالة وجود معينين من خارج الجامعــة أو الذين تم إعادة تعيينهم من بين أعضاء هيئة التدريس فإن مدة الخدمة بالجامعة تحتسب من تاريخ آخر تعيين.