(أ) تنص الفقرة 18 من المادة 35 من القانون 49:
على اختصاص مجلس الدراسات العليا والبحوث بتحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها.
(ب) قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1976م تفويض الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئـيس المجلس في النظر في اقتراحات الكليات بتحديد مواعيد امتحاناتها.
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة والقيد ونظم الامتحانات وفرصته وتقديراته.
(ج) تحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة كل في دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها.
(د) تنص المادة 96 من اللائحة التنفيذية:
يقدر نجاح الطالب في امتحانات الدراسات العليا بأحد التقديرات الاتية:
(ممتاز ـ جيد جداً ـ جيد ـ مقبول).
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:
(ضعيف ـ ضعيف جداً)
ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقا للنظام الذي تحدده اللوائح الداخلية وإذا تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحانا تحريريا وآخر شــفوياً أو عملياً فيعتبر الغائب في الامتحــــان التحريري غائباً في امتحان المقرر ولا ترصد درجات بشأنه.
(هـ) وافق السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ 24/2/1999م على مراعاة ما تقضي به التعليمات من ضرورة حظر الاشتراك في لجان الامتحان إذا كان هناك صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين عضو هيئة التدريس وأحد الطلاب.