حقـــوق وواجبــات المبعوثين

حقـــوق وواجبــات المبعوثين طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم البعثات والأجازات الدراسية
     

-          على المبعوث أن يواظب على حضور الدراسة وأن يكون محمود السيره وأن يحترم تقاليد البلاد التى يوفد إليها
( مادة 23).

-          يحظر على عضو البعثة أو المنحة أو الموظف الموفد فى إجازة دراسية الزواج  من أجنبية أو أجنبى قي خلال مدة البعثة أوالمنحة أو الإجازة الدراسية. وقبل سفره يوقع إقراراً بعدم زواجه من أجنبية طوال مدة البعثة أو الإجازة الدراسية (مادة 25).

-          لا يجوز لعضو البعثة أو الإجازة الدراسية أن يباشر أى عمل بقصد الربح خلال مدة الدراسة إلا إذا كان هذا العمل مرتبطـــاً بموضوع الدراسة ولا يؤثر فى سير دراسته فإنه " يجوز عرض الأمر على اللجنة التنفيذية للبعثات بعد أخذ رأى مدير مكتب البعثة المختص والمشرف والجهة الموفدة لتأذن له بمزاولته على أن يستقطع من جملة مرتباته نصف صافى ربحه لذلك العمل ( مادة 26 ).

-          لا يجوز تغيير الغرض من الإيفاد أو التخصص الموفد من أجله المبعوث إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة الجهة الموفدة واللجنة التنفيذية للبعثـــــــات ( مادة 27).

-          للجنة التنفيذية للبعثات بعد أخذ رأى الجهة الموفدة أن تقرر إنهاء بعثة العضو الذى يتضح من التقارير الواردة عنه أن حالته تنبأ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة . وللعضو أن يتظلم من هذا القرار خلال ( 15يوماً ) من تاريخ إبلاغه به برقياً إلى رئيس اللجنة العليا للبعثات الذى يفصل فى التظلم بصفة نهائية ويتبع ذلك بالنسبة إلى أعضاء الإجازات الدراسية والمنح (مادة 28).

-          لا يجوز لعضو البعثة أو الإجازة الدراسية أن يترك مقر دراسته أو أن يستبدل المعهد أو الجهة الموفدة إليها معهداً أو أى جهة أخرى إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص ( مادة 29 ).

-          على المبعوث أن يعود للوطن خلال شهر من تاريخ المناقشة وإلا أوقف صرف مرتــبه مـع عدم الإخلال بما تقـضى بــه القوانـين واللوائح مـن أحكـام ( مادة 30).

-          يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية بخدمة الجهة الموفدة ضـعف مدة البعثة     أو الإجازةالدراسيــة ( تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية ) وبحد أقصـــى 5 سنـــوات للإجازة الدراسيــــــة و7 سنوات للبعــــثة ( مادة 31).

( وفي حالة عدم عودة العضو الموفد في بعثة أو إجازة دراسية يطالب وضامنه بالنفقات التي صرفت له من قبل الجامعة والإدارة العامة للبعثات في حالة البعثات والإجازات الدراسية على منح حكومية – أما بالنسبة للموفد في إجازة دراسية على منحة شخصية فيطالب وضامنه بالنفقات التي صرفت له من قبل الجامعة فقط ) .

 

×     قرار مجلس الجامعة فى 27/7/2017 م:

الموافقة على مد البعثات والإجازات الدراسية الخارجية لمدة خمس سنوات بمرتب ومنح الحاصلين على الدكتوراه في مدة أربع سنوات فأقل إجازة خاصة بمرتب لمدة سنة واحدة للتدريب العملي على ألا تتجاوز مدة البعثة أو الإجازة الدراسية خمس سنوات .

الإجازة الخاصة بدون مرتب:

يتحمل العضو قيمة اشتراكات التأمين الإجتماعي (حصة الحكومة وحصة المؤمن عليه) عن مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب.

-  جرى العمل بالجامعة باحتساب المدة ( من اليوم التالي لتاريخ حصول عضو البعثة الخارجية أو الإجازة الدراسية على درجة الدكتوراه ) وحتى ( اليوم السابق لاستلامه العمل) استعداداً لعودة عضو البعثة لأرض الوطن بمرتب طبقاً لنص المادة (30 ،32) من قانون تنظيم البعثات والإجازات الدراسية رقم 112 لسنة 1959 استعداداً لعودة عضو البعثة لأرض الوطن بحيث لا تزيد المدة عن شهر وأسبوع واحد .

-  على عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يقدم نفسه لإدارة البعثات خلال إسبوع على الأكثر من وصوله إلى وطنه 00000000  .( مادة 32) .

-  يقوم المبعوث بإستيفاء استمارة العودة التى بموجبها يتسلم عمله بالجهة الموفدة.

قواعــد عامـــة :

-  تقوم الإدارة العامة للبعثات بصرف مكافأة للحاصلين على الدكتوراه سواء أعضاء بعثات حكومية أو أجازات دراسية على نفقة البعثات أو على منح مقدمة للدولة بواقع شهر عن كل سنة وفرها المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية عن مدة بعثته أو إجازته الدراسية ( وهى أربع سنوات كحد اقصى ).

  -  الإجازات الدراسية عام قابل للتجديد وتمد كل عام .

 - بعد عودة المبعوث لأرض الوطن يحرر إقرار إستلام العمل بالكلية التابع لها العضو مرفقاً بها استمارة بيانات مبعوث عائد لأرض الوطن من الإدارة العامة للبعثات.

النزول للوطن فى إجازة : ( مادة 29 )                    

 - يجوز للمبعوث النزول للوطن على نفقة البعــــثات بعد مضى عامين على بدء دراسته.

 - يجوز للمبعوث النزول للوطن فى أجازة على نفقته الخاصة.

( وفى كلتا الحالتين لا بد من إحضار خطاب من المكتــــب الثقافى بمــــا يفيد الموافقة على نزوله فى الأجازة أو التأكد من أن المكتب  قد أخطر البعثات فعلاً . وتقوم الإدارة بمنحه تصريح عودة لمقر دراسته).