رسوم الخدمات والتأمينات ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة (169) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ما يلى: ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن يخصص حصيلة كل رسم فيها للخدمة المؤدى عنها. وقد جاء نص المادة (271) من هذه اللائحة تحت عنوان التأمينات ورسوم الخدمات ما يلى : " يؤدى الطلاب الرسوم الآتية سنويا، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التى يؤدى عنها وهى: أولا : طلاب الانتظام : رسم المكتبة لطالب الليسانس والبكالوريوس رسم الاتحاد رسم الخدمة الطبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994
رسم تأمين ضد الحوادث للطلاب
رسم لحساب صندوق التمويل الاهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة طبقا للقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء الصندوق وتحديد الموارد الخاصة به طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في 29/8/2006م
وتؤدى هذه الرسوم دفعة واحدة قبل الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس ويعفى المدرسون المساعدون والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس بالجامعات من أداء هذه الرسوم ولا يجوز أعفاء بعض الطلاب من أدائها.
طلاب الانتساب الموجه :
رسم المكتبة لطالب الليسانس والبكالوريوس
رسم أنتساب موجه
رسم الخدمة الطبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994
رسم تأمين ضد الحوادث للطلاب
رسم صندوق مساعدة الطلاب
رسم لحساب صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة طبقا للقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء الصندوق وتحديد الموارد الخاصة به طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في 29/8/2006م
رسم مقابل الخدمة التعليمية للانتساب الموجه ( قرار وزاري رقم 1333 لسنة 1993 ) ( بالنسبة لطلاب الانتساب الموجه فقط )
ولا يجوز الإعفاء من أي من هذه الرسوم ويجوز للطالب المنتسب الاستفادة من الخدمات الطبية
مصروفات الدراسة لغير المصريين
- تطبيقا لنص المادة 271/أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمعدلة بقرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1990 بشأن الرسوم الجامعية على الطلاب غير المصريين والذى تم تطبيقه اعتبارًا من العام الجامعي 1990/1991 على النحو التالي :
تنص المادة 271/ج من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات: تؤدى الرسوم والمصروفات الدراسية على قسطين يستحق أولهما فى بداية العام الدراسي والأخر بعد عطلة نصف العام.