Skip to main content

كتاب دورى برقم ( 1 ) لسنة 2016 الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

كتاب دورىرقم ( 1 ) لسنة 2016 الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

والمعتمد من السيد المستشار الدكتور / محمد جميل إبراهيم

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة                                     

بشــــأن

ضوابط وتنظيم تقديم الشكاوى

ـــــــــ

تنص المادة رقم 85 من دستور جمهورية مصر العربية على أن " لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية ".

وهذا النص الدستورى جعل حق الشكوى لكل فرد مكفول بالدستور ولا يمكن مصادرته تحت أى مسمى ؛ وإنما يتحدد نطاق هذا الحق فى المطالبة بالحقوق المنظمة تشريعياً .

وتقضى المادة رقم 25 من قانون  الإجراءات الجنائية بأن كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى .

وتقضى المادة رقم 26 من ذات القانون بأنه يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .

وفى هذا الإطار صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1981 بشأن تنظيم مكاتب خدمة المواطنين وصدرت الكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أرقام 24 لسنة 1981 ، 2 لسنة 1988  ، 20 لسنة 2010 والتى تضمنت التنظيم القانونى لأسلوب تلقى الشكاوى ومتابعة بحثها .

ونظراً لما لوحظ  فى الفترة الأخيرة من كثرة الشكاوى التى ترد للجهات الإدارية والرقابية ( هيئة الأمن القومى ، وزارة الداخلية ، هيئة الرقابة الإدارية ، النيابة الإدارية ، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، الجهاز المركزى للمحاسبات .......) .

وبرصد الآثار السلبية المترتبة على تقديم بعض الشكاوى فى إطار إحترام حق الشكوى المكفول بالدستور تبين الآتى :

  • §         عدم توقيع مقدمى بعض الشكاوى عليها وتحديد عناوينهم وبيانات كافية عنهم . 
  • §         عدم ذكر بيانات كافية عن موضوع الشكوى .  
  • §         إرسال ذات الشكوى إلى العديد من الجهات مما يترتب عليه تكرار الدراسة بلا مبرر . 
  • §         تضمين بعض الشكاوى عبارات تعد تعريضاً وتشهيراً بالقيادات والمسئولين بالموقع الإدارية المختلفة ؛ الأمر الذى يترتب عليه إثارة البلبلة حولهم مما قد يؤثر على اتخاذ القرار المناسب فى الموضوعات المعروضة عليهم .

ولعلاج هذه الأوضاع ولضمان جدية الشكاوى فإن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يحدد إسلوب تقديم الشكاوى وضوابط ذلكـ على الوجه الآتى : -

  • §         يجب تقديم الشكوى مكتوبة ، وتتضمن اسم الشاكى ووظيفته وعنوانه واضحاً ورقمه القومى .
  • §         يجب تحديد موضوع الشكوى وأسبابها وطلباته على وجه الدقة مع إرفاق المستندات المؤيدة لشكواه .
  • §         يجب ألا يضمن الشاكى شكواه عبارات غير لائقة أو تهجم أو تطاول على القيادات الإدارية .

وفى جميع الأحوال يجب لدى تقديم الشكوى مراعاة الضوابط الآتية : -

  1. 1.     تسليم الشكوى إلى مكتب خدمة المواطنين بالجهة إما باليد مع حصوله على إيصال يفيد ذلكـ أو بالبريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .
  2. 2.     يجب قيد الشكوى فى سجل خاص بمكتب خدمة المواطنين مع بيان اسم مقدمها وموضوعها وتاريخ تقديمها ثم يقيد ما أتخذ بشأنها من إجراءات .
  3. 3.     على الجهات التى تطلب منها بيانات لفحص الشكوى سرعة الرد فى موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الطلب .
  4. 4.     يتم الرد على الشكوى ، وبيان ما أتخذ بشأنها من إجراءات ويجب فى كل الأحوال إخطار الشاكى بذلكـ .

ومن حيث أنه وفى ضوء ما تقدم لا يلتفت إلى الشكاوى التالى بيانها : -

  1. 1.     الشكوى المكتوبة التى لاتحمل توقيع وعنوان مقدمها ورقمه ورقم تليفونه الشخصى .
  2. 2.     الشكوى التى ترد عن طريق المكالمات التليفونية .
  3. 3.     الشكوى التى يبدو من ظاهرها أنها أعدت من عدة نسح أرسلت إلى جهات مختافة فى ذات الوقت ؛ تقوم جميع الجهات التى قدمت إليها بحفظها دون إخطار الشاكى .
  4. 4.     الشكوى التى تتضمن عبارات غير لائقة أو تهجم أو تطاول على القيادات الإدارية يتم حفظها مع تحريكـ المسئولية قبل مقدم الشكوى من صاحب الشأن .

برجاء التكرم بالتنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بتنفيذ ما تقدم والاعلان عن هذا الكتاب الدورى فى مكان ظاهر بالوحدة لضمان علم الكافة به .

صدر فى : 8/5/2016