الاجازات بدون مرتب لمرافقة الزوج

كانت المادة (89) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 تنص على:

-     " مع مراعاة حسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس فى إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل.

-     ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص".

 

حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2/12/1995:

-     حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها فى 2/12/1995بعدم دستورية نص المادة (89) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

 

تنص المادة (91) والمعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 على:

-     " فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى وإجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تفتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء عــلى عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخــذ رأى رئيس الجامعة المختص ………."

 

تم تعديل المادة (91) بموجب حكمين صادرين من المحكمة الدستورية العليا مذكورين في القسم الخاص بالإعارات.

تنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على:

-     يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة خاصة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج، وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لــطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.

 

قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 19/1/1997:

-     الموافقة على أن تلي الإعارة أو المهمة العلمية إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج مع ضرورة التأكد من جدية وقانونية تعاقد الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج. (أن يكون الطرف المتعاقد للعمل بالخارج من بين العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص) وألا يسمح للمرافق للعمل أثناء هذه الفترة ولا تحول الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج إلى إعارة أو مهمة علمية قبل انقضاء مدة مماثلة.

 

قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/1997:

1)  تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستــورية حكم الـــمادة (89) من القانون رقم (49) لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات.

2)  عدم الالتزام بالمدد البينية الواردة فى المادة (90) من القانون رقم (49) لسنة 1972 فيما يتعلق بمنح إجازة مرافقة الزوج، مع سريان باقى الشروط الأخرى الواردة فى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فى هذا الشأن وعلى ألا يتجاوز مجموع المدد عن عشر سنوات وفقاً لحكم المادة (91).

 

قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 3/9/1998:

-     أكد المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1998 على قراره السابق الخاص بالإعارات والإجازات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/1997 والممتدة حتى 4/9/1997 على ما يلي:

1.      أن تكون مدة إعارة أعضاء هيئة التدريس بحد أقصى ست سنوات وجواز مدها لعشر سنوات في حالات المهمات القومية بعد العام السادس.

2.     التصريح لعضو هيئة التدريس فى إجازة لمرافقة الزوج بعد إنتهاء اعارته لمدة ست سنوات وبحد أقصى عشر سنوات مع عدم السماح له بتحويل إجازة مرافقة الزوجة إلى إعارة .ومن ثم لا يجوز منحه تصريح بمزاولة العمل .

 

حكم المحكمة الدستورية العليا  الخاص بإطلاق إجازات مرافقة الزوج :

-     أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة يوم الأحد 11 مايو 2003 حكمها بعدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية رقم بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج .

 

   ونص الحكم كالتالي :

-     " عدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج.

 

قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته في 22/5/2003 :

1.     التأكيد على ضرورة التزام الجامعات باحترام حكم المحكمة الدستورية العليا والخاص بوجوبية الموافقة على إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

2.     التوصية لدى السادة رؤساء الجامعات بضرورة وضع مجموعة من الضمانات تحفظ حق الجامعة في عدم التصريح للمرافق بالعمل خلال فترة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة وذلك من خلال التأكد من أن المرافق له إقامة عمل مثبتة رسمياً  في جواز السفر ، وأن يكون العمـــــل الذي يقوم به الزوج أو الزوجة مناسبا لمنزلة عضو هيئة التدريس .

قرار الجامعة رقم (1346) بتاريخ 25/10/2003 في شأن منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة لمرافقة الزوج :

مادة (1) : يمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة لمرافقة الزوج ويكون منح الإجازة وفقاً للضوابط التالية :

1)  أن يكون للزوج إقامة عمل مثبتة رسمياً في جواز السفر.

2)  أ ن يقدم عضو هيئة التدريس إقراراً بعدم العمل خلال مدة الإجازة.

3)  أن يكون عمل الزوج مناسباً لمنزلة عضو هيئة التدريس.

4)  أن يقدم عضو هيئة التدريس صورة طبق الأصل من المستندات الآتية:

        § عقد عمل الزوج وجواز سفره .

 § جواز سفر عضو هيئة التدريس وإقامته.

 ويراعى أن تكون جميع هذه المستندات معتمدة وموثقة من سفارتي جمهورية مصر العربية والدولة التي يعمل بها الزوج.

مادة (2) : وفي جميع الأحوال لا يجوز التصريح بالعمل لعضو هيئة التدريس الذي حصل على إجازة خاصة لمرافقة الزوج وفقاً لأحكام المادة السابقة.

إجراءات منح الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج:

 

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (89) من القانون رقم (49) لسنة 1972 بدأ تطبيق المادة (53) من قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 0

-     وللموافقة على منح الإجازة يتطلب الأمر تقديم المستندات التالية:

 

1-  موافقة الكلية على منح الإجازة.

2-  عقد عمل الزوج أو الزوجــة المتعاقد بـــه للعمل بالخـــارج وقـــرار الإعارة أو الإجازة بدون مرتب مع العقد ويكون العقد مدته ساريه  مع

      مدة الإجازة المطلوبة.

3- صورة جواز سفر الزوجة وإقامتها .

4- صورة جواز سفر الزوج وإقامته .

5- صورة من قسيمة الزواج معتمدة .

6- تعهد بسداد مستحقات صندوق التأمين الاجتماعي ( يتم بإدارة المعاشات بالجامعة ).

ملحوظة : تكون جميع المستندات الـــواردة في البند (4،3،2) معتمدة وموثقـــة من سفارة جمهورية مصر العربية ووزارة خارجية الدولة التى سيقضى فيها العضو إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة.

وعند السفر يتطلب الأمر استيفاء الآتي:

 

1-  إخلاء طرف من جميع الأقسام والإدارات بالكلية وإدارات الجامعة والمكتبات.

2-  إخلاء الطرف من وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس وصندوق التأمين الخاص بالجامعة .

3-  إبلاغ الكلية بتاريخ السفر لبدء الإجازة .

وعند مد الإجازة سنوياً يتطلب الأمر تقديم الآتى :

 

1.    طلب من العضو بمد إجازته لمرافقة الزوجة لعام آخر .

2.    موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية أو عميد الكلية على المد.

3.    عقد عمــل الـــــزوج أو الزوجــة المتعاقــــد به للعمل بالخـــارج وقرار الإعارة أو الإجازة بدون مرتب مع العقد ويكون العقد مدته ساريه  مع

       مدة الإجازة المطلوبة.

4.    صورة جواز سفر الزوجة وإقامتها.

5.    صورة جواز سفر الزوج وإقامته.

6.    سداد مستحقات صندوق التأمين الخاص للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة أسيوط ( يضاف غرامة تأخير على المبلغ

      المطلوب فى حالة التأخير).

7.    سداد مستحقات صندوق التأمين الاجتماعي فى حالة التعاقد بالدولة المتواجد بها العضـــو وهى فى إجازة بدون مـرتب لمرافقة الـــــزوج

      ( يتبين ذلك من خلال جواز السفـــــر الخاص بسيادته ويتم الإطلاع عليه طبقاً للمادة "15" من قرار وزير التأمينات رقم "24" لسنة 1985) .

ملحوظة : تكون جميع المستندات الواردة في البند (4،3،2) معتمدة وموثقة من سفارة جمهورية مصر العربية وخارجية الدولة الي سيمنح فيها العضو إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة.