مواد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية رقم 49 لسنة 1972 المنظمة لإعارة السادة أعضاء هيئة التدريس:

مادة (84) من قانون تنظيم الجامعات:

-  " يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات".

مادة (85) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 والمعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994:

-  مع مراعاة عدم الاخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي فى مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة.

-   وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص.

-  وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى.

-  ويجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى تفتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر بنـــــاء على عرض الوزيــــــر المختص بالتعليم العالي (مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994).

-  ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز فى أحـــوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة فى المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.

مادة (90) من قانون تنظيم الجامعات على:

- " لا يجوز الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده فى مهمة علميـــــة أو إجازة تفرغ علمى وبمراعاة حكم المادة (88) أو فى إجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج.

-  ولا يجوز الترخيص فى الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص لــــه فى هيئة التدريس.

صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها في 20/5/1998 بالآتي :

- " وقد استدلت من هذا النص على أن شرط قضاء المدة المماثلة الذي يفرضه للترخيص للإجازة يجد قوامه في حالة التماثل بين نوع الإجازة أو الإعارة السابقة وبين نوع الإجازة أو الإعارة التي يطلبها العامل وإما أن تبيانتا في نوعها واختلفتا في طبيعتها فلا يقوم هذا الشرط ، ومن ثم يحق لعضو هيئة التدريس الذي انتهت مدة إعارته الحصول على إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة دون اشتراط قضاء مدة مماثلة للمدة التي قضاها في الإعارة للعمل بالخارج وذلك كله مادامت جميع إجازاته ومهماته العلمية وإعارته لم تجاوز العشر سنوات خلال عمره الوظيفي كله طبقا لحكم المادة (91) من القانون . لذلك : انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية عضو هيئة التدريس الذي انتهت مدة إعارته للعمل بالخارج في الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة دون اشتراط مدة مماثلة لمدة إعارته السابقة .

مادة (91) والمعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المعدلة بأحكام المحكمة الدستورية العليا :

-  " فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس ، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العإلى بعـــد أخذ رأى رئـــــيس الجامعة المختص ………."

صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها في 11/5/2003بالآتي:

- عدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج.

كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير 2005 بالآتي:

- عدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما تضمنه من احتساب مدة إجازة رعاية الطفل فى مدة العشر سنوات المسموح بها كأجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته.

المادة (100) من اللائحة التنفيذية للقانون:

-  " فى حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهــــــة خارج الجامعة يقدم  إلى مجلس الكلية تقريراً عن المدى الذى وصل إليه الطالب فى إعداد الرســــالة ، وفى ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو من ينضم إليه فى الإشراف .

أما المادة (117) من ذات القانون فتنص على:

-  " يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون أذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علـــمية أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى ، ذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .

-  فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ، وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم ، اعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين وبدون مرتب فى الأربعة أشهر التالية .

-  أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69/ أولاً) و(70/أولاً ) وذلك دون إخلال بقواعد التأديـــب ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها فى المواد (88/1) و(90) .