تنص المادة (93) من قانون تنظيم الجامعات على :
- " مع مراعاة صالح العمل ، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة فى إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية مجلس القسم المختص .
قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 14/6/1981 الآتي :
- الموافقة على منح السادة أعضاء هيئة التدريس إجازة خاصة لمدة ثلاثة شهور للعمل بدون مرتب أثناء العام الدراسى إلا فى الحالات الخاصة فتكون بمرتب .
قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 21/8/1983 الآتى :
- يكون سفر السادة أعضاء هيئة التدريس لمدة 3 شهور بموجب عقد موقع عليه من الجهة المستعيرة على أن يكون ذلك خارج النسبة المحددة .
قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 19/9/1989 :
- الموافقة على عدم إشتراط مدة معينة لخدمة السادة أعضاء هيئة التدريــــس ( مدرس ) فى حالة الإجازة لمدة ثلاثة شهور .
قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 7/4/1991:
- الموافقة على سفر السادة أعضاء هيئة التدريس للسفر لمدة ثلاثة شهور فى الفصل الدراسى الثانى بالشروط التالية:
1- عدم السفر فى إعارة قبل سنتين .
2- سماح النسبة بالقسم كما يتم فى حالات الإعارة .
3- عدم الإخلال بأعمال الإمتحانات .
قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/2010 :
- الموافقة على منح السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إجازة خاصة بمرتب لمدة أقصاها أسبوعين كل عامين ميلاديين للمشاركة في أعمال الامتحانات ومناقشة الرسائل العلمية ( ماجستير – دكتوراه ) بجامعات الدول العربية والأجنبية وما زاد عن أسبوعين يكون إجازة خاصة بدون مرتب.