Skip to main content

اللائحة التنفيذيه لمركز ضمان الجودة والاعتماد

 

اللائحة التنفيذيه لمركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسيوط ووحداته بكليات الجامعة ومعاهدها

 

وافق مجلس الجامعة بتاريخ 31/10/2004 على اعتماد اللائحة

وبتاريخى 22/7/2006 و27/5/2007 وافق مجلس الجامعة على تعديل اللائحة

مادة (1) السند القانوني:

ينشأ بجامعة أسيوط "مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسيوط" ويعد امتداداً لوحدة تقويم الأداء الجامعي بجامعة أسيوط التي أنشئت عام 1997 ويعامل كمركز علمي مستقل إدارياً ويتبع رئيس الجامعة.

كما ينشأ بكل كلية ومعهد بالجامعة "وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية/ معهد (مسمى الكلية/المعهد)" وتعد امتداداً لوحدة تقويم الأداء الجامعي بالكلية/المعهد التي أنشئت عام 2003 وتعد بمثابة فروع للمركز بالكليات/والمعاهد وتعامل كوحدة علمية مستقلة إدارياً وتتبع عميد الكلية/المعهد.

 

مادة (2) رسالة المركز ورسالات وحدات الكليات/المعاهد:

- رسالة المركز:

تقويم الأداء الجامعي لكافة عناصر المنظومة التعليمية و أنشطتها في ضوء معايير الأداء المحلية والإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الجودة الشاملة والتطوير المستمر لمنظومة التعليم الجامعي ، والارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية لمخرجات التعليم الجامعي التي يتحقق معها التواجد لجامعة أسيوط على خريطة الجامعات المتميزة سواء على المستوى القومي أو العربي أو العالمي.

 

- رسالات الوحدات:

تحدد كل وحدة كلية / معهد الرسالة الخاصة بها بما يتوافق مع رسالة المركز.

مادة (3) رؤية المركز ورؤى الوحدات:

- رؤية المركز:

اكتمال مقومات نظم ضمان الجودة الداخلية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها بحيث تكون قادرة على التطوير المستمر بما يؤهلها للحصول على الاعتماد المؤسسي لها والأكاديمي لبرامجها من الهيئات المحلية والإقليمية والعالمية ذات السمعة المتميزة.

- رؤى الوحدات:

تحدد كل وحدة كلية / معهد الرؤية الخاصة بها بما يتفق مع رؤية مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

 

مادة (4) أهداف المركز والوحدات:

يهدف المركز ووحداته بكليات الجامعة ومعاهدها إلى تقويم الأداء الجامعي وتطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك مساعدة الكليات والمعاهد بالجامعة فى الحصول على الاعتماد المؤسسى والأكاديمى لبرامجها وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية:

 

1- تقويم العملية التعليمية من خلال قياس مؤشرات الأداء لمدخلات العملية التعليمية ومخارجاتها. (هيئة التدريس – العاملون – الطلاب – الخريجون …. ألخ).

2- تصميم نماذج الاستمارات أو الأدوات اللازمة للتقويم وإعدادها بحيث تتضمن آليات التقويم و معاييره والخطوات الإجرائية اللازمة لتنفيذ نظام التقويم.

3- نشر ثقافة التقويم بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من خلال تنظيم حلقات النقاش وورش العمل والدورات التدريبية التي تعني بتقويم الأداء الجامعي وضمان الجودة.

4- تبادل الخبرات والأفكار الخاصة بتطوير التعليم الجامعي مع المراكز والوحدات المماثلة في الجامعات المصرية والعربية والعالمية وال منها في تحقيق التطوير المنشود.

5- إنشاء قاعدة معلومات وملفات متكاملة لجميع البرامج الدراسية والمقررات الدراسية لكل الدرجات العلمية التي تقدمها الجامعة تمهيداً لاعتماد ما يتفق منها مع المعايير الدولية والهيئات المحلية والعالمية المختصة.

6- تحديد جوانب القوة والضعف في الإمكانيات والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة وتقديم المقترحات والوسائل المناسبة للتغلب عليها ووضع خطط العمل بتوقيتات ومسئوليات وتحديد الإمكانيات اللازمة لها.

7- متابعة تطوير كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة لبرامجها ولوائحها للوصول بخريجيها إلى مستوى متميز بين خريجي الكليات/المعاهد المناظرة في الجامعات الأخرى بما يحقق لهم القدرة التنافسية العالية في سوق العمل المحلي والعربي والدولي.

8- العمل على إيجاد قنوات اتصال مع الهيئات القومية والدولية التي تهتم بتقويم الجودة وضمانها في التعليم الجامعي لتبادل الخبرة بما يطور من أداء العملية التعليمية بجامعة أسيوط.

9- إعداد البرامج التدريبية ومتابعتها التي تسهم في تطبيق آليات ضمان الجودة الداخلية والنمو المهني لأعضاء هيئة التدريس وبصفة خاصة برامج التدريب على استكمال ملفات البرامج والمقررات الدراسية وفي استخدام الانترنت والتكنولوجيا المتطورة في العملية التعليمية.

10- متابعة تقويم الأداء في نظم التعليم الجامعي الجديدة مثل التعليم المفتوح والتعليم عن بعد.

مادة (5) تشكيل مجلس إدارة المركز:

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

  • رئيس الجامعة رئيساً لمجلس إدارة المركز دون صرف أى مبالغ مالية.

  • نواب رئيس الجامعة.

  • أحد أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والفعالية في مجال ضمان الجودة مديراً للمركز.

  • عدد 12 – 15 من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة في مجال ضمان الجودة.

  • أحد الإداريين بالجامعة.

  • أحد معاونى أعضاء هيئة التدريس يتم اختياره سنوياً بواسطة مجلس الإدارة.

  • طالب وطالبة من طلبة الجامعة المتفوقين دراسياً ومن الفاعلين في الأنشطة الطلابية يتم اختيارهما سنوياً في بداية العام الدراسي بواسطة مجلس الإدارة.

  • خبراء فى مجال ضمان الجودة من خارج الجامعة بحد أقصى ثلاثة باقتراح من مجلس الإدارة.

مادة (6) تشكيل مجلس إدارة الوحدات:

يتولى إدارة وحدة الكلية / المعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من عميد الكلية/لمدة سنة ويعتمد من رئيس الجامعة على النحو التالي:

مدير الوحدة: عميد الكلية/المعهد أو من ينيبه من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة في مجال ضمان الجودة ويدير جلسات الوحدة.

عدد 8 من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة في مجال ضمان الجودة ويقومون بجانب حضور الجلسات بالإشراف والمتابعة على أنشطة الوحدة المختلفة حسب ما يقره مجلس الإدارة.

أحد الإداريين بالكلية/المعهد.

عدد 4 من معاوني أعضاء هيئة التدريس ويقومون بالمعاونة في تنفيذ أنشطة الوحدة.

طالب وطالبة من طلبة الكلية/المعهد المتفوقين دراسياً ومن الفاعلين في الأنشطة الطلابية.

خبير أو اثنين فى مجال ضمان الجودة من خارج الجامعة باقتراح من مجلس الإدارة.

مادة (7) اختصاصات مجلس إدارة المركز:

1- إقرار السياسات العامة والخطط التي تحقق أهداف المركز.

2- اقتراح الحوافز والمكافآت للأنشطة المتميزة للعاملين بالمركز ووحدات الكليات/المعاهد ورفعها لرئيس الجامعة.

3- تفويض مدير المركز في بعض الاختصاصات التي لها صــفة الاســــتعجال والتي يحددها مجلس الإدارة.

4- اقتراح قبول الهبات والمنح والمعونات المقدمة للمركز والوحدات في مجال ضمان الجودة ثم رفعها إلى رئيس الجامعة.

5- مراجعة التقارير السنوية لوحدات الكليات والمعاهد.

6- إعداد التقرير السنوي للمركز ووحداته ورفعها إلى رئيس الجامعة.

مادة (8) اختصاصات مجالس إدارة الوحدات:

1- إقرار الخطط التي تحقق أهداف الوحدة وبما يتوافق مع أهداف المركز وخططه.

2- اقتراح الحوافز والمكافآت للأنشطة المتميزة للعاملين بالوحدة ورفعها لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

3- تفويض مدير الوحدة في بعض الاختصاصات التي لها صفة الاستعجال والتي يحددها مجلس الإدارة.

4- اقتراح قبول الهبات والمنح والمعونات المقدمة للوحدة ورفعها لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

5- إعداد التقرير السنوي للوحدة ورفعه إلى مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

مادة (9) اختصاصات مدير المركز:

1- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد ورئاسة جلساته.

2- متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المركز.

3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.

4- اقتراح انتداب العاملين للمركز واقتراح توقيع العقوبات على المخالفات التي تصدر منهم إلى رئيس الجامعة في ضوء قوانين الجامعات والعمل.

5- اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين وعرضها على رئيس الجامعة طبقاً لما يضعه مجلس الإدارة من قواعد.

6- الاختصاصات الأخرى التي يفوضه فيها مجلس الإدارة.

7- تمثيل المركز أمام الغير.

مادة (10) اختصاصات مديري الوحدات:

1- دعوة مجلس إدارة الوحدة للاجتماع ورئاسة جلساته.

2- متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الوحدة.

3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.

4- اقتراح انتداب العاملين بالكلية/المعهد للمركز واقتراح توقيع العقوبات على المخالفات التي تصدر منهم إلى عميد الكلية/المعهد فى ضوء قوانين الجامعات والعمل.

5- اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين ورفعها إلى عميد الكلية/المعهد.

6- إبلاغ قرارات مجلس إدارة الوحدة بواسطة عميد الكلية/المعهد إلى مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

7- الاختصاصات الأخرى التي يفوضه فيها مجلس الإدارة.

8- تمثيل الوحدة أمام الغير.

مادة (11) اجتماعات مجالس إدارة المركز والوحدات:

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المدير مرة على الأقل كل شهر أو بناءً على طلب أغلبية الأعضاء وتكون اجتماعاته صحيحة بغالبية الأعضاء وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه المدير وتسقط عضوية مجلس الإدارة عن العضو الذي يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليه من المدير.

مادة (12) قرارات مجالس إدارة المركز والوحدات:

تبلغ قرارات مجلس إدارة المركز إلى رئيس الجامعة وقرارات مجلس إدارة الوحدة إلى عميد الكلية / المعهد خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعد نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتب رئيس الجامعة / عميد الكلية / المعهد.

 

مادة (13) حوافز أعضاء مجالس إدارة المركز والوحدات:

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة عدا الطلاب حافزا شهريا مقابل حضور الجلسات والقيام بالأعباء الموكلة إليهم يحدده رئيس الجامعة في قرار تشكيل أعضاء مجلس إدارة المركز وعند اعتماد قرارات تشكيل أعضاء مجالس إدارة الوحدات.

  • ويمكن حجب جزء أو كل الحافز عن مدة معينة بناء بموافقة رئيس الجامعة بناء علي اقتراح من مدير المركز أو عميد الكلية /المعهد

مادة (14) الإنفاق على أنشطة المركز:

يقوم مدير المركز باقتراح الميزانية التي يتطلبها كل نشاط يتم اعتماده من رئيس الجامعة لتوفيرها بما يراه من ميزانية الجامعة.

مادة (15) الإنفاق على أنشطة الوحدات:

يقوم مدير الوحدة باقتراح الميزانية التي يتطلبها كل نشاط يتم اعتماده من عميد الكلية/المعهد لتوفيرها بما يراه من ميزانية الكلية/المعهد.

مادة (16) المسئول الإداري للمركز والمسئولون الإداريون للوحدات:

يعين مسئول إداري للمركز بقرار يصدر من رئيس الجامعة يكون مسئولاً عن الشئون الإدارية وتطبيق اللوائح الإدارية والمالية إن وجدت. ويعين مسئول إداري بكل وحدة بقرار يصدر من عميد الكلية/المعهد.

كذلك يحدد رئيس الجامعة حافزاَ شهرياً للمسئول الإداري للمركز والمسئولين الإداريين بالوحدات إن كان عمله بالمركز والوحدات يعتبر عبئاً إضافياً.

مادة (17) اعتماد الوحدات وبرامجها الدراسية:

في حالة إبداء أي كلية/معهد رغبتها في التقدم لطلب الاعتماد المؤسسي أو الأكاديمي للبرامج الدراسية لأي جهة داخلية أو خارجية يتخذ القرار من مجلس إدارة الوحدة واعتماد العميد ويقوم المركز بمعاونة الكليات/المعهد من خلال تعريفها بوسائل التقدم وإجراءاته للاعتماد.

مادة (18) مراقبة جودة عمل المركز والوحدات:

يمكن لمجلس إدارة المركز تقديم اقتراح لرئيس الجامعة بطلب مراقبة خارجية من مراكز مشابهة داخلية أو خارجية على نفقة الجامعة ويتولى المركز عمل نظام مراقبة الجودة بالوحدات.

مادة (19): يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص القواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

مادة (20) سريان اللائحة:

تسرى أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها وتلغى أية لوائح سابقة عليها.

 

مادة (21) ملحق اللائحة:

مرفق باللائحة ملحقاً يحتوي بالإضافة إلى النشأة والرسالة والرؤية والأهداف على اختصاصات المركز والوحدات وإستراتيجية تحقيق أهداف المركز والهيكل التنظيمي للمركز والوحدات ويعد الملحق جزءاًً مكملاً لهذه اللائحة.